أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

58

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

664 - وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا . . . وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا 665 - وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ . . . كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ 666 - وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي . . . بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ 667 - فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ . . . إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ 668 - وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ . . . مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ 669 - منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ . . . وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ